responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 96

إذا كان النقصان ممّا لم يثبت بإزائه عوض مقصود للعقلاء، يساويه مطلقاً، وأمّا مع ثبوت ذلك بازائه فلا يصدق الضرر أصلاً، لا سيما إذا كان ما بازائه أضعافاً كثيرة، بل وخيراً منه بكثير، ولا شكّ انّ كلَّ ما أمر به من التكاليف الموجبة لنقص في المال من الخمس والزكاة والحج والصدقة وإنفاق العيال وأمثالها ممّا يثبت بإزائها أضعاف كثيرة في الآخرة(«مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعفهُ لَهُ»)[ 1 ]، («وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِى[ 2 ]رة») الآية.[ 3 ]

وقد أورد عليه الشيخ الأنصاري ما هذا مهمه:

انّ المراد بالضرر هو خصوص الضرر الدنيوي، وأمّا النفع الحاصل في مقابل الضرر الدنيوي فإنّما يوجب الأمر بالتضرر لا خروجه عن كونه ضرراً، فدليل وجوب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته، الموجب للنفع الأُخروي مخصِّص لعموم نفي الضرر لا رافع لموضوعه.

فجميع ما أثبت التكاليف الضررية مخصِّص لهذه القاعدة، كيف ولو كان الأمر كذلك لغت القاعدة، لأنّ كلّ حكم شرعي ضرري لابدّ أن يترتب على موافقته الأجر، فإذا فرض تدارك الضرر وخروجه بذلك عن الضرر، فلا وجه لنفيه في الإسلام إذ يكون حينئذ وجود الدليل العام على التكليف الكاشف بعمومه عن وجود النفع الأُخرويّ في مورد الضرر، مخرجاً للمورد عن موضوع الضرر.[ 4 ]

الوجه الثاني: ما أجاب به، الشيخ الأعظم وقال ما هذا حاصله:

إنّ لزوم تخصيص الأكثر على تقدير إرادة العموم، قرينة على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك»[ 5 ].


[1]البقرة:245.
[2]التوبة:121.
[3] عوائد الأيّام:23.
[4]رسالة نفي الضرر للشيخ الأنصاري: 30.
[5]فرائد الأُصول:315 طبعة رحمة اللّه.

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست