responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 78

أحداً ولايمسّه أحد. عاقبه اللّه تعالى بذلك وكان إذا لقي أحداً يقول: لامساس. أي لاتقربني ولاتمسّني.[ 1 ]

وأمّا السنّة فقد ذكر نماذج ممّا استعمل فيها النفي بمعنى النهي. مثل قوله - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- :«لااخصاء في الإسلام ولابنيان كنيسة» و«لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق». و«لاغش بين المسلمين».

وبذلك أبطل قول صاحب الكفاية، حيث قال ردّاً على هذا القول:«انّ النفي بمعنى النهي وإن كان ليس بعزيز إلاّ أنّه لم يعهد في مثل هذا التركيب»، وقال: إنّ الأذهان الفارغة لاتسبق إلاّ إلى هذا الوجه. ثمّ أيّد رحمه اللّه مقاله بما ورد في رواية عبد اللّه بن مسكان عن زرارة:«... فقال له رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- : إنّك رجل مضار ولاضرر ولاضرار على مؤمن»، فانّ هذا الكلام بمنزلة صغرى وكبرى هما:إنّك رجل مضار، والمضارة حرام. والكبرى، كما ترى مناسبة للصغرى بخلاف ما لو أُريد غيره من المعاني الأُخرى فانّ المعنى يصير: إنّك رجل مضار، والحكم الموجب للضرر منفي، أو الحكم المجعول منفي في صورة الضرر. وهذا ممّا لاتستسغيه الأذهان المستقيمة.

وبعد أن استشهدرحمه اللّه بكلمات أئمّة اللغة، ومهرة الحديث، حيث فسّروا الحديث بالنهي، قال: إنّ المدعى هو أنّ حديث الضرر يراد منه إفادة النهي عنه سواء كان هذا باستعمال التركيب في النهي ابتداءً، أو أنّه استعمل في معناه الحقيقي وهو النفي ولكن لينتقل منه إلى إرادة النهي... إلى أن قال: فالمدعى أنّ الحديث يراد به إفادة النهي، لانفي الحكم الضرري ولانفي الحكم المجعول للموضوعات عند الضرر.[ 2 ]


[1]مجمع البيان :7/28.
[2]راجع رسالة: قاعدة لاضرر، العلاّمة شيخ الشريعة الاصفهاني قدَّس سرَّه ص24ـ28، ط مؤسسة النشر الإسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرّفة(ايران).

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست