responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 70

الشارع، والمنشأ للضرر في العبادات هو الأحكام الإيجابية. فلا يبقى للتمسّك بالقاعدة في أبواب العبادات أيّ مجال. وتتضيق الرواية، لامحالة، بما كان للناس دور في تحقّق الضرر، كالذي رأيته في حديث سمرة، ومسألة بيع الشريك سهمه من الغير، ومنع الماء. وأمّا إذا لم يكن لهم دور في تحقّقه، فالحديث منصرف عنه. وإليك القرائن التي تعيّـن الاحتمال الثاني.

1. قوله - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- : «إنّك رجل مضار» أو «ما أراك إلاّ رجلاً مضاراً»، فإنّه صغرى لقوله:«لاضرر ولاضرار». وعلى ذلك فالضار هو الرجل لاالشارع ولا حكمه.والقول بأنّه اعتمد في اضراره على إطلاق دليل الشارع:سلطنة الناس على أموالهم، كما ترى. بل كان معتمداً على قوّته وتجبّره.

2. إنّ الضرار، كما عرفت، بمعنى الاضرار العمدي الناشئ عن لجاج وعناد. ولايحتمل أبداً أن يكون الشارع المقدّس مبدئاً لهذا النوع من الضرر بأحكامه وانشاءاته ، حتّى يكون الحديث بصدد نفيه.

3. قد عرفت أنّ حديث منع فضل الماء لمنع فضل الكلاء، كان معلّلاً بحديث لاضرر ولاضرار. وهذا يوضح كون مبدأ الضرر هو الناس، وأنّ الحديث بصدد ردّ مثل هذا.

وعلى ذلك، فالاستدلال بالحديث في الموارد الّتي ليس للنّاس فيها في تحقّق الضرر كالعبادات المحضة، غير تامّ [ 1 ]. وأمّا الاستدلال به في أبواب المعاملات كدفع لزوم المعاملة في الغبن، وإثبات الضمان في الإتلاف، فسيجيئ البحث عنه.

ثمّ إنّ هنا سؤالاً يتوجّه على مختار الشيخ وهو: أنّ نفي الأحكام الضرريّة


[1]نعم يبقى استدلال المتقدمين والمتأخّرين بها في جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات وهو يؤيد هذا الفهم الواضح من القاعدة ومداركها.

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست