responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 67

ذكرناها في توضيح قوله سبحانه:(«ولاتمسكوهنَّ ضراراً لتعتدوا عليهنَّ»)تؤكّد ذلك. كما يؤكّده ما ورد فيه فعل ذلك المصدر، مثل«لاتضار»، فإنّه أيضاً بمعنى الاضرار عن عمد و عناد ولجاجة.

وأمّا المعنى السادس، الذي هو مختار سيدنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ، فقد قال في توضيحه:«إنّ الضرر والضر والإضرار وما يشتق منها، إنّما يستعمل في الضرر المالي والنفسي بخلاف الضرار، فإنّ الشائع من استعماله، هو استعماله في التضيق والحرج وإيراد المكروه وإيقاع الكلفة».[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ عدم استعمال الضرار وما يشتق منه في المالي والنفسي بعيد.

أمّا الأوّل، فقد استعمل في حديث هارون بن حمزة الغنوي في الضرر المالي حيث قال- عليه السلام- لمن طلب الرأس والجلد:«ليس له ذلك، هذا الضرار، وقد أُعطي حقه إذ أُعطي الخمس».[ 2 ] ويقرب منه قوله سبحانه:(«وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا») إذ من المحتمل أنّ الاعتداء عن طريق الإكراه على بذل مهورهن.

وأمّا الثاني، أعني ما يشتق منه، فقد استعمل في الضرر المالي في قوله سبحانه:(«مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصى بِها أَوْ دَيْن غَيْـرَ مُضارّ وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ») .[ 3 ]

فإنّ المراد من «المضارّة»، الاعتراف بدين ليس عليه، دفعاً للميراث عن الورثة.

كما هو كذلك في قوله سبحانه:(«ولاتضارّوهنّ لتضيقوا عليهن») [ 4 ] فانّ المقصود هو الضرر المالي بشهادة قوله سبحانه في صدر الآية:(«واسكنوهنّ من حيث سكنتم») . قال الطبرسي:

«لاتدخلوا الضّرر بالتقصير في المسكن والنفقة والكسوة طالبين بالاضرار التضييق عليهنّ».


[1]تهذيب الأُصول:2/461.
[2]لاحظ الحديث رقم 22.
[3]النساء:12.
[4]الطلاق:6.

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست