عزّ وجلّ :(«ولاتُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا») ، قال: «الرجل يطلّق حتى كادت أن يخلو أجلها راجعها ثمّ طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات، فنهى اللّه عزّ وجلّ عن ذلك».[ 1 ]
26. وروى الكليني، عن زرارة وحمران ابني أعين ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبد اللّه- عليهما السلام-
قالوا: سألناهما عن قوله:(«ولاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا») ، قال: «هو الرجل يطلّق المرأة تطليقة واحدة، ثمّ يدعها حتّى إذا كان آخر عدّتها راجعها ثمّ يطلّقها أُخرى فيتركها مثل ذلك فنهى اللّه عن ذلك».[ 2 ]
27. روى الصدوق، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
قال:سمعته يقول: «المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى. يقول اللّه عزّ وجلّ: («لاتُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلامَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ») ، لايضار بالصبي، ولايضار بأُمه في إرضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين. فإذا أراد الفصال عن تراض منهما كان حسناً والفصال هوالفطام».[ 3 ]
28. روى الكليني، عن محمّد بن الحسين قال:كتبت إلى أبي محمّد - عليه السلام-
: رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذا الرحى أ له ذلك أم لا؟ فوقع - عليه السلام-
: «يتّقي اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولايضر أخاه المؤمن».[ 4 ]
29. روى الكليني، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه عن أبيه- عليهما السلام-
قال:«قرأت في كتاب لعلي - عليه السلام-
إنّ رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم-
كتب كتاباً بين المهاجرين
[1]الوسائل :15، الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 2ـ3. [2]الوسائل :15، الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 2ـ3. [3]المصدر نفسه: الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 7، ويقرب منه في نفس المصدر الحديث 3. [4]المصدر نفسه: 17، الباب 15 من كتاب إحياء الموات، الحديث 1.