responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 26

عزّ وجلّ :(«ولاتُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا») ، قال: «الرجل يطلّق حتى كادت أن يخلو أجلها راجعها ثمّ طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات، فنهى اللّه عزّ وجلّ عن ذلك».[ 1 ]

26. وروى الكليني، عن زرارة وحمران ابني أعين ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبد اللّه- عليهما السلام- قالوا: سألناهما عن قوله:(«ولاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا») ، قال: «هو الرجل يطلّق المرأة تطليقة واحدة، ثمّ يدعها حتّى إذا كان آخر عدّتها راجعها ثمّ يطلّقها أُخرى فيتركها مثل ذلك فنهى اللّه عن ذلك».[ 2 ]

27. روى الصدوق، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:سمعته يقول: «المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى. يقول اللّه عزّ وجلّ: («لاتُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلامَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ») ، لايضار بالصبي، ولايضار بأُمه في إرضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين. فإذا أراد الفصال عن تراض منهما كان حسناً والفصال هوالفطام».[ 3 ]

28. روى الكليني، عن محمّد بن الحسين قال:كتبت إلى أبي محمّد - عليه السلام- : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذا الرحى أ له ذلك أم لا؟ فوقع - عليه السلام- : «يتّقي اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولايضر أخاه المؤمن».[ 4 ]

29. روى الكليني، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه عن أبيه- عليهما السلام- قال:«قرأت في كتاب لعلي - عليه السلام- إنّ رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- كتب كتاباً بين المهاجرين


[1]الوسائل :15، الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 2ـ3.
[2]الوسائل :15، الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 2ـ3.
[3]المصدر نفسه: الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 7، ويقرب منه في نفس المصدر الحديث 3.
[4]المصدر نفسه: 17، الباب 15 من كتاب إحياء الموات، الحديث 1.

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست