responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 148

عنهم - عليهم السلام- : «كلّما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب».[ 1 ]

كما روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السلام- قال: سألته عن حدّما يجب على المريض ترك الصوم، قال- عليه السلام- :« كلّ شيء من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصوم».[ 2 ]

فقوله: «يسعه» لا ينافي مع ما رواه الصدوق من وجوب الإفطار، لأنّ الرواية الثانية بصدد نفي وجوب الصوم ولا نظر له إلى وجوب الإفطار أو جوازه.

وعلى كلّ حال فانّ إيجاب الإفطار لنفي الإضرار، يدل على أنّ الملاك هو الإضرار، فيمكن أن يقال بأحد أمرين:

1. انّ الحرام هو الإضرار بالبدن واقعاً ووجوب الصوم في حال المرض من مصاديق ذلك الحرام الكلي.

2. انّ الحرام هو نفس الصوم في حال المرض ولكن بملاك الإضرار، وعندئذ فالإضرار وإن لم يكن مصبّاً للحرمة لكن يكون مبغوضاً عند الشارع، لأنّه لا يمكن أن يكون الصوم حراماً بذلك الملاك ولا يكون ملاكه وسببه مبغوضاً.

وربما يقال بأنّ وجوب الإفطار بملاك انّ الصوم رد هدية اللّه تبارك وتعالى، وقد قال رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- : «إنّ اللّه عزّوجلّ تصدّق على مرضى أُمّتي ومسافريها بالتقصير والإفطار، أيسرّ أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه».[ 3 ] فحرمة الصوم لأجل كونه رداً للهدية لا بملاك الإضرار.

ولكنّه كلام غير تام إذ لا مانع أن يكون في الحكم ملاكان: إضرار بالنفس، وردُّ هدية للّه تبارك وتعالى، وما أحسن كلام المحقّق في المعتبر حيث قال: المريض


[1]الوسائل: 7، الباب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 2و9.
[2]الوسائل: 7، الباب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 2و9.
[3]الوسائل: 5، الباب 22 من أبواب صلاة المسافر، الحديث7.

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست