responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 144

ً يعتد به، ومنه الأفيون المعبر عنه بالترياك سواء أكان من جهة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.[ 1 ]

هذه بعض كلمات الأعلام، غير انّ السيد الخوئي قدَّس سرَّه خالف ما ذكره في منهاجه وجوز في بحوثه الأُصولية الإضرار بالنفس، وقال:

ولكن التحقيق عدم ثبوت ذلك على إطلاقه أي في غير التهلكة وما هو مبغوض في الشريعة الإسلامية المقدسة كقطع الأعضاء ونحوه فانّ العقل لا يرى أيّ محذور في إضرار الإنسان بماله، بأن يصرفه كيف يشاء بدافع عقلائي[ 2 ] ما لم يبلغ حدّ الإسراف والتبذير، ولا بنفسه بأن يتحمل ما يضر ببدنه فيما إذا كان له غرض عقلائي، بل جرت سيرة العقلاء على السفر غير الخالي من الضرر على البدن بمقدار لو كان الحكم الشرعي موجباً لهذا المقدار من الضرر لكان الحكم المذكور مرفوعاً بقاعدة لا ضرر.[ 3 ]

يلاحظ عليه: أنّ بعض ما ذكره خارج عن محط البحث، لما علمت انّ الضرر المنجبر بالنفع لا تشمله القاعدة وهو أمر رائج بين العقلاء، و المنافع الدنيوية لا تنفك عن الضرر بالبدن.

هذه هي المقدمات اللازمة، فلندخل في صلب البحث، فنقول:

دل على حرمة الإضرار بالنفس الكتاب والسنة والعقل.


[1]منهاج الصالحين:2/337.
[2]لا يخفى انّه إذا كان الإضرار بدافع عقلائي لا يطلق عليه الضرر لما عرفت انّ البحث في الضرر غير المنجبر فلابدّ من فرض الإضرار بالمال وصرفه في أغراض غير عقلائية وإن لم يبلغ حدّ الإسراف والتبذير.
[3]مصباح الأُصول: 2/549.

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست