responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 137

فيقع الكلام في كون الرفع رخصة أو عزيمة وانّ المرفوع هو الوجوب أو الجواز، الظاهر انّ الرفع عزيمة وانّ المرفوع هو الجواز، فلا يصحّ الغسل والوضوء الضرريان، بل يجب عليهما التيمم، مكانهما كما لا يصحّ الصوم إذا كان ضررياً ولابدّ من قضاء ما صام. ويدل على المختار وجوه:

الأوّل: هو انّ قوله - عليه السلام- : «لا ضرر» إخبار عن عدم الضرر في المجتمع الإسلامي، ومن المعلوم انّ الاخبار عنه مع شيوعه، غير صحيح ولا يصدر عن المعصوم ولابدّ من مصحح لهذا الخبر القطعي، وهو انّ الشارع لما نظر إلى صفحة التشريع رأى خلوّها عن أيّ تشريع ضرري فصار ذلك سبباً لإخباره عن عدم الضرر، وذلك لأنّه قطع دابر الضرر ومجوزه وهو التشريع الضرري، وهذا نظير قول المدير «لا فوضى ولا هرج» فيخبر عن عدمهما مع وجودهما والمصحح هو انّه قطع دابر الفوضى بالمنع عنها، ومثل هذا الاخبار لا يصحّ إذا لم يشرع أي حكم ضرري، لا أن يرفع وجوبه ويترك جوازه.

وبعبارة أُخرى: والشارع الحكيم الذي يخبر عن عدم الضرر في المجتمع ، لا يصحّ له هذا الهتاف إلاّ إذا كانت صحيفة التشريع خالية عن أيّ حكم ضرري واجباً كان أم جائزاً، وإلاّ فلو كان مشتملاً على الضرر الجائز دون الواجب لا يصحّ له النداء بأنّه لا حكم ضرري، فالنفي على الإطلاق يلازم العزيمة.

الثاني: ما يدل على أنّ الترخيص في بعض المقامات هدية من اللّه سبحانه لعباده ومن خالف الترخيص فقد ردّ هدية اللّه وهو إهانة له.[ 1 ]

روى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام- قال: سمعته يقول: قال رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- : «إنّ اللّه عزّ وجلّ تصدّق على مرضى أُمّتي ومسافريها بالتقصير والإفطار، أيسرّ أحدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه».[ 2 ]


[1]الوسائل: الجزء 5، الباب 22 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11و7.
[2]الوسائل: الجزء 5، الباب 22 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11و7.

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست