responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 131

2. إذا غصب ألواحاً وصنع بها سفينة، يجب على الغاصب ردّ الألواح وإن استلزم خسارة.

3. إذا بنى بناء في الأرض المستأجرة أو غرس فيها أشجاراً، يجب عليه تخليص الأرض من البناء والأشجار وإن استلزم خسارة.

فأيّ فرق بين هذه الأحكام ووجوب الغسل والكلّ ضرري والمبدأ فعل المكلّف.

أمّا الجواب: وجود الفارق بين المسألة وهذه الموارد وهو وجود قاعدة أُخرى في هذه الموارد الموجبة لرفع الضمان، دون المسألة، وهي قاعدة «الهتك» فانّ من هتك احترام ماله، فلا يضمنه إلاّنفسه، وذلك في عامة الأمثلة المتقدمة فانّ من باع ما يسوِّي عشرة دنانير، بثلاثة، فقد هتك احترام ماله، فلا يتحمله إلاّنفسه.

ومنه يظهر حال الأمثلة الأُخرى فانّ من يغصب ألواحاً، ويصنع بها سفينة، يعلم انّه محكوم بالرد في تمام الحالات وانّ ردّها بعد صنعها يلازم الضرر، فهو هاتكحرمة ماله، ومثله إذا بنى أو غرس في الأرض المستأجرة وهو يعلم بأنّه سيؤمر بتخليص الأرض منها وانّ مثله يزامن الضرر، فيكون هو للضرر دون الشارع.

أمّا قاعدة «لا ضرر» فهي منصرفة عن مثل هذه الموارد التي صار المكلف سبباً للضرر المالي، فكأنّ قاعدة الهتك تصير مانعة عن الشمول أو سبباً للانصراف.

وإن شئت قلت: انّ تسلط الغير على مال المالك بلا إذنه حكم ضرري تعمه قاعدة «لا ضرر» وتنفيه، وأمّا تسليط المالك غيره على ماله بنحو من الأنحاء فهو إمضاء لسلطنته. بل ربما يكون عدم إمضائه حرجاً على المالك إذ ربما يتعلّق الغرض بالمعاملة على وجه المحاباة أو يكون غرس الشجر وإيجاد البناء في الأرض

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست