responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 114

التشريع.

2. إمكان استفادة ذلك من مورد رواية سمرة بن جندب حيث إنّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- سلّط الأنصاري على قلع نخلة سمرة معلِّلاً بنفي الضرر حيث إنّ عدم تسلطه عليه ضرر، كما أنّ سلطنة سمرة على ماله والمرور عليه بغير الإذن ضرر، فتأمل.

يلاحظ عليه: أنّ القلع لما كان تصرّفاً في مال الغير وحراماً فالقاعدة، تعليل لرفع هذا الحكم الوجودي، وليس تعليلاً للحكم العدمي، أعني عدم تسلطه على القلع، كما يحتمل أن يكون أيضاً علّة لرفع حكم وجودي آخر وهو تسلّط سمرة على ماله بالمرور إلى النخلة بلا إذن.

والحاصل انّ القاعدة تعليل لرفع الأحكام الوجودية لا العدمية.

هذا ما ذكره الشيخ تأييداً لما عدل عنه أي تأييداً لشمول القاعدة للأحكام العدمية.

وربما يؤيد بوجه آخر وهو استفادة ذلك من ورودها في مورد الشفعة ومورد منع فضل الماء، فانّ المرفوع بالقاعدة هو عدم ثبوت حقّ للشريك، أو عدم ثبوت حقّ لصاحب المواشي، فصار الحكم العدمي مرفوعاً بالقاعدة.

يلاحظ عليه: أنّ المرفوع في الشفعة هو الحكم الوجودي، أعني: لزوم المعاملة أو صحتها، كما أنّ المرفوع في مورد منع فضل الماء، هو سلطنة صاحب الماء على المنع والكل حكم وجودي.

والحاصل: انّ هذه المحاولات تبوء بالفشل، والحقّ ما ذكرنا من أنّ الحكم العدمي كالحكم الوجودي أمر مجعول شرعاً، والقاعدة تشملهما لفظاً وملاكاً دون حاجة إلى هذه التشبثات.

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست