responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 112

كما إذا غاب عنها زوجها أو لم يُنفِق عليها لفقر أو عصيان... ولا يمكن إثبات الولاية للحاكم الشرعي بالقاعدة، لأجل انّ عدم ثبوت الولاية له ضرر على الزوجة.

مضافاً إلى أنّ قوله - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- : «الطلاق بيد من أخذ بالساق» ظاهر في أنّ رفع علقة الزوجية منحصر في طلاق الزوج، إلاّ في بعض الموارد حيث يكون بيد الغير، كولي المجنون والمعتوه.

3. لو كان لقاعدة نفي الضرر مجال في هذا المورد وكلّ ما كان من هذا القبيل كالعبد الواقع تحت الشدة، لكان مقتضاها رفع بقاء علاقة الزوجية، وعلاقة الرقية، والمفروض انّهم لا يلتزمون بذلك بل يجعلون طلاق الحاكم نازلاً منزلة طلاق الزوج، وهذا مرجعه إلى إثبات الحكم بقاعدة نفي الضرر، وقد عرفت أنّ لازمه أن يتدارك ضرر كلّ متضرر إمّا من بيت المال أو من مال غيره، وهذا فقه جديد.[ 1 ]

يلاحظ على الأوّل: أنّه لو كان الضرر مستنداً إلى حكم الشرع أو فعل الإنسان، فالالتزام بوجوب التدارك أمر لا محذور فيه، وأمّا إذا لم يكن مستنداً إلى واحد منها كالآفات، فالحكم بلزوم تداركه من بيت المال استناداً إلى القاعدة أمر غريب، لأنّ القاعدة لا تخبر عن المواضع الخارجية حتى يحاول تصحيحها بإيجاب التدارك في عامة الموارد وإنّما هي اخبار عن عدم الضرر لغاية النهي عنه تكليفاً ووضعاً، وعلى ذلك يلزم أن لا يكون هناك ضرر من جانب التشريع، وأنّى هو من لزوم تدارك كلّ ضرر في الكون وإن لم يكن مستنداً إلى الشارع أو المكلّف.

وأمّا الثاني فالقول بلزوم تدارك كلّ ضرر لا يستلزم أن يكون الطلاق بيد الزوجة بل لازم القاعدة هو وجوب حلّ علقة الزوجية، وأمّا انّ الحلّ بيد من ؟ فلا


[1]رسالة قاعدة لا ضرر:221.

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست