responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 101

الماء، أو ارتفاع حرمة الترافع إلى حكّام الجور ورفع تجويز منع الماء.

إنّما الكلام في وجه تقدّمها على أدلّة العناوين فهناك أقوال:

1. القاعدة حاكمة على أدلة العناوين الأوّلية.

2. التقديم مقتضى التوفيق العرفي.

3. القاعدة أخصّ من مجموع أدلّة الأحكام.

4. التقديم لصون التشريع عن اللغوية.

5. التقديم لقوة الدلالة وورودها مورد الامتنان.

هذه هي الأقوال التي ذكرت في وجه تقديمها وإليك بيانها:

أ. تقديم القاعدة من باب الحكومة

ذهب الشيخ الأنصاري إلى أنّ وجه تقديمها عليها لحكومتها على إطلاق أحكام العناوين الأوّلية وقال: الحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين ـ بمدلوله اللفظي ـ متعرّضاً لحال دليل آخر من إثبات حكم شيء أو نفيه عنه أمّا الإثبات فلأنّ ظاهر قوله: «لا صلاة إلاّ بطهور» كون الطهور الواقعي شرطاً لصحّة الصلاة والطريق إلى إحرازه هو القطع واليقين، لكن دليل الاستصحاب أو البيّنة دل على أنّ ما ثبت للمتطهر الواقعي، ثابت لمن ثبت كونه متطهراً بالاستصحاب أو البيّنة فكأنّ الدليل الحاكم صار سبباً لسعة مدلول الدليل المحكوم، وربّما يكون سبباً لضيقه، كما هو الحال في دليل رفع الحرج ورفع الخطأ والنسيان ونفي السهو عن كثير الشك ونفي السبيل على المحسنين.

فظهر ممّا ذكر حال حكومة «لا ضرر» على أدلة الأحكام الأوّلية وانّه يوجب رفعها في تلك الحالة.

نام کتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر نویسنده : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست