responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 97

به عمداً مع القدرة بطلت وفي الناسي توقّفٌ، ولو انكشفت العورة بغير فعله لم تبطل .

وتجب المبادرة إلى السّتر، ولو فقد السّاتر اجتزأ بورق الشجر أو الطّين ولو فقد الجميع [ 1 ] صلّى عارياً قائماً مومياً مع أمن المطّلع، وإلاّ قاعداً مومياً، ويختصّ القبل لو وجد ما يستر أحدَهُما ولا يجب الستر من أسفل، ويجمع الثوبَ على الخرق بيده، ولو وضعها عليه لم يجز .

ويستحب لمن ستر العورة وعدم الثوب أن يضع على عاتقه شيئاً ولو خيطاً، وأن يستر ما بين السرّة والرّكبة، وستر جميع البدن أفضل، وهو مع الرّداء والحنك أكمل .

ولا يشترط الستر في صلاة الجنائز، فيصحّ مع الناظر.

المقدّمة الخامسة:

في المكان

وشرطه الملك أو الإذن بعوض أو بغيره صريحاً، كـ «صلّ فيه» أو فحوى مثل «كن فيه» أو بشاهد الحال، كالصّلاة في الصحراء أو الخربة إلاّ أن يكره المالك، فلا تصحّ في المغصوب مع العلم والاختيار، وفي الناسي توقّفٌ.

ولو أذن المالك صحّت صلاة المأذون، ولو أطلق أُبيح لغير الغاصب، ولا يزول الغصب بالإذن، ولو أمره بالخروج مع الصريح قبل التلبّس امتثل مع سعة الوقت وإلاّ خرج مصلّياً، وفي الأثناء لا يلتفت مطلقاً، ومع الفحوى وشاهد


[1] في «أ»: ولو فقدا .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست