responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 96

اسم الحرير عليه مع تحقّق المزج، ولا فيما لا يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه، ولا فيما يستر ظهر القدم كالشُّمِشك إلاّ ما له ساق كالخفّ والجرموق ، ولا في الحاكي ما تحته، ولا في ثقيل يمنع من أحد الواجبات إلاّ لضرورة .

ويشترط طهارته وإباحته، فتبطل في المغصوب عالماً أو جاهلاً لا باستصحابه، وفي الناسي توقّفٌ.

ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت، ولو أطلق لم يدخل الغاصب .

وتستحبّ في النعل العربيّة، والقطن الأبيض وتعدّد الثياب .

وتكره في الثياب السود عدا العمامة والخفّ، والقباء المشدود إلاّ في الحرب، وثوب المتّهم، والملبوس تحت وبر الأرانب والثّعالب وفوقه، وفي الواحد، واشتمال الصّمّاء، واللّثام، والنقاب، والخلخال المصوِّت، وما فيه تماثيل، وخاتم فيه صورة، وترك الحنك والرداء ، وان يأتزر فوق القميص، وأن يصحب حديداً ظاهراً.

الفصل الثاني: فيما يُستر

وهو القبل والدبر للرّجل وجميع البدن للمرأة إلاّ الوجه والكفّين والقدمين، ورُخِّص للأمة والصبيّة كشفُ الرأس، فلو أُعتقت في الأثناء وعلمت استترت، ولو استلزم المنافي استأنفت مع السّعة .

ولو بلغت الصبيّة في الأثناء، فإن اتّسع الوقت استأنفت وإلاّ فلا، والخنثى كالمرأة والمعتق بعضها كالحرّة .

ويجب ستر العورة في الصّلاة مطلقاً، وفي غيرها مع الناظر، فلو أخلّ

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست