وإن أجازت البنت فللزوجة خمسة، وللبنت ثمانيةوعشرون، وللموصى له سبعة وعشرون .
ولو أوصى له بمثل نصيب إحدى زوجاته وكنّ أربعاً مع بنت، فله سهم من ثلاثة وثلاثين .
ولو قال: مثل نصيب أحد وراثي، فإن تساووا جعل كأحدهم، وإلاّ مثل أضعفهم سهماً، إلاّ أن يعيّن غيره، فلو كان له ثلاث أخوات وثلاثة إخوة كانت كأُخت فله سهم من عشرة .
ولو أوصى بضعف نصيب ولده فهو مثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله، وقيل: أربعة، وكذا ضِعف الضِّعف.