responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 584

وإن أجازت البنت فللزوجة خمسة، وللبنت ثمانيةوعشرون، وللموصى له سبعة وعشرون .

ولو أوصى له بمثل نصيب إحدى زوجاته وكنّ أربعاً مع بنت، فله سهم من ثلاثة وثلاثين .

ولو قال: مثل نصيب أحد وراثي، فإن تساووا جعل كأحدهم، وإلاّ مثل أضعفهم سهماً، إلاّ أن يعيّن غيره، فلو كان له ثلاث أخوات وثلاثة إخوة كانت كأُخت فله سهم من عشرة .

ولو أوصى بضعف نصيب ولده فهو مثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله، وقيل: أربعة، وكذا ضِعف الضِّعف.

الباب الثاني

في الوصية بالولاية

وفيه مطالب[ 1 ]

المطلب الأوّل : في أركانها

وهي أربعة:

الأوّل:الصيغة، وهي وصّيت إليك، أو فوّضت إليك أُمورَ أولادي، أو جعلتك وصيّاً عليهم، أو قائماً مقامي في أُمورهم، ولا تفتقر الأُولى إلى الضميمة،


[1] سيوافيك انّ فيه مطلبان: الأوّل في الأركان، والثاني في الأحكام .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست