responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 582

ولو أوصى بعتق مماليكه دخل المشترك، ولا يقوّم عليه ولا على الورثة، ولو لم يكن سواهم عُتِق ثلثهم بالقرعة، ومع الترتيب يبدأ بالأوّل فالأوّل حتّى يستوفى الثلث .

ولو عيّن العدد دون الشخص، استخرج بالقرعة قدر الثلث .

ولو أوصى بعتق رقاب وجب ثلاثة إن وسع الثلث، وإلاّ ما يحتمله، ويجب تحصيل ثلاثة أو ما قرب منها وإن كانوا أخسّةً،[ 1 ] فلو أمكن شراء اثنين وشقص لم يقتصر عليهما ولو قصر الثلث إلاّعن واحد أوبعضه وجب ولو لم يتّفق شقص صرف إلى الورثة .

ولو أوصى بثلثه لواحد ثمّ به لآخر كان رجوعاً عن الأوّل، ويقرع مع الاشتباه، وكذا لو أوصى بعين لواحد ثمّ أوصى بها لآخر.

البحث الثاني: في المسائل الحسابيّة

لو أوصى لواحد بعشرة وبالحجّ الواجب من الثلث ، وكانت أُجرةُ مثله عشرةً صحّ، وفائدته مزاحمة الوصيّة بالضرب بأُجرة مثل الحجّ في الثلث، فيقسم الثلث بين الموصى له وأُجرة مثل الحجّ بالسويّة، فما أصاب الحجّ إن وفّى به فلا بحث، وإلاّ تمّم من رأس المال، فينقص المال، فينقص الثلث فينقص نصيب الحجّ، فتزيد القيمة، فينقص المال أكثر، فينقص الثلث أكثر، فيدور، فيجب تفسيره بالجبر والمقابلة، فلو كانت التركة ثلاثين فنقول: ينقص من التركة شيء وهو تتمّة أُجرة الحجّ فيبقى ثلاثون إلاّ شيئاً، فإذا أخذ ثلث ذلك كان عشرة إلاّ ثلث شيء، فيقسّم بين الموصى له وأُجرة الحجّ بالسويّة، فأُجرة الحجّ


[1] في مقابل النفيسة لتكون قيمتها رخيصة قابلة لاشتراء الأكثر من اثنين .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست