responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 58

الثاني: ولو ذكرت الوقتَ دون العدد، فإن عرفت أوّلَ حيضها أكملته ثلاثةً، وإن عرفت الوسطَ ضمّت إليه يوماً قبله وآخرَ بعده، ولو لم تعرف شيئاً تحيّضت بثلاثة، وعملت في باقي الزمان بأسوأ الأحوال، وتقضي صومَ عشرة إلاّ أن يقصر الوقت .

الثالث: لو نسيتهما معاً أُلزمت بأسوأ الأحوال، وتصوم شهر رمضان، وتقضي أحد عشر يوماً، وتصوم عن قضاء يوم أوّل وثاني عشر، ويوماً بعد الثاني وقبل الحادي عشر .

البحث الثاني: في أحكامه

لايصحّ منها الطهارة ، ولا يرتفع لها حدث ويحرم عليها كلّ مشروط بها، كالصلاة، والصوم، والطواف مطلقاً، ومسّ كتابة القرآن واسم الله، والأنبياء، والإئمّة (عليهم السلام)، ودخول المسجدين، واللّبث فيما عداهما، والجواز إن لم تأمن التلويث، وإلاّ كره، وقراءة العزائم وأبعاضها، وتسجد لو تلت أو استمعت.

ويحرم وطؤها قبلاً، فيعزّر المتعمّد العالم .

وتستحبّ الكفّارة، وهي دينار في أوّله، ونصفٌ في وسطه، وربعٌ في آخره، ويعتبر ذلك بحسب العادة، فالثالث أوّل لذات التّسعة ووسطٌ لذات السّتة وأخيرٌ لذات الثلاثة، ويتكرر باختلاف الزمان لا باتّحاده، وإن تخلّل التكفير .

ولو وطىء أمتَهُ، تصدّق بثلاثة أمداد من طعام .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست