responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 573

الفصل الثاني: في أقسامه

الموصى به إمّا عينٌ أو منفعةٌ، والأوّل إمّا معلومٌ أو مبهمٌ، فالأقسام ثلاثة:

القسم الأوّل: المعلوم

ويرجع فيه إلى دلالة اللفظ لغةً أو عرفاً، فالشاة اسم للضأن، والمعز، والصغير، والكبير، والذكر، والأُنثى، والصحيح، والمعيب ،دون الظبي، والكبش للذكر الكبير من الضأن، والتيس للذكر الكبير من المعز، والبعير للذكر والأُنثى من الإبل، والجمل للذكر، والناقة للأُنثى وكذا البدنة .

ولو قال: اعطوه واحدةً من الإبل، أُعطي أُنثى، وإن نزع التاء أُعطي ذكراً، ولو قال: ثلاثة من الإبل أُعطي ذكوراً ولو نزع التاء أُعطي إناثاً .

والبقر اسم جنس للذكر والأُنثى دون الجاموس، وبقر الوحش والثور للذكر، والبقرة للأُنثى.

والدابّة لذات الحافر إلاّ يخصّ العرف أحدها[ 1 ] والحمار للذكر، والأتان للأُنثى، والفرس للذكر والأُنثى، والحصان للذكر، والحجرة للأُنثى .

ولو أوصى بالحمل لم يدخل الحامل، وبالعكس، ويشترط تحقّقه، وضابطه في الأمة بعادة الشرع وفي غيرها بعوائدها .


[1] في «ب» و «ج»: أحدهما .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست