ولو أوصى لعصبة فلان فمات الموصي قبله أُعطوا، ولو قال: لورثته بطلت.
ولو أوصى للمسجد صرف في مصالحه، ولو قصد التملّك بطلت .
ولو مات الموصى له قبل الموصي بطلت .
ولو قال: اعطوا فلاناً كذا، ولم يبيّن الوجه صرف إليه يصنع به ما يشاء.
وتستحبّ الوصيّة للقريب وإن كان وارثاً.
الرابع: في الموصى به
وفيه فصلان
الفصل الأوّل: في شروطه
وهي ستّة:
الأوّل: الملك، فلا تصحّ الوصيّة بملك الغير وإن أجاز على توقّف، وتصحّ بالمشترك وينصرف إلى نصيبه.
الثاني: قبول الملك، فلا تصحّ الوصيّة بالحرّ، ولا بالخمر والخنزير إلاّ أن يكونا ذمّيّين، ولا بجلد الميتة وإن كان لمستحلّه، وتصحّ بالسّباع والكلاب المملوكة.
الثالث: كونه منتفعاً به، فلا تصحّ الوصيّة بالخنافس، والديدان، والفضلات، وتصحّ بالزبل.