ولو شرط عوده إليه عند الحاجة بطل الوقف، وصار حبساً يعود إليه عند الحاجة ويورث .
وكلّ شرط ينافي الوقف يبطله، فلو شرط إخراجَ مَنْ يريد، أو نقلَهُ إلى من سيوجد، أو بيعَهُ متى شاء، أو الرجوعَ فيه، أو الخيارَ بطل .
ولو شرط دخولَ ولده المتجدّد[ 1 ] أو أكلَ أهلِهِ منه، أو لا يؤجر من متغلّب أو مماطل، أو أكثر من سنة مثلاً، أو لا يوقع عليه عقداً حتّى تنقضي مدّة الأوّل صحّ، وليس له إدخال غيرهم معهم وإن كانوا أطفاله .
ويجب إجراء الوقف على سبيله المشترط، فلو شرط سهام الأيّم فتزوّجت منعت، فإن طُلِّقت بائناً أو خرجت عدّة الرجعية استحقّت .
ولو شرط الواقف في الموقوف عليه وصفَ كمال كالفقه فلم يوجد في أحد البطون منع، وكان للّذي بعده إن وجد فيه الوصف .[ 2 ]
النظر الثالث: في الأحكام
وفيه مسائل:
الأُولى: الوقف إن كان على مصلحة كالمساجد انتقل إلى الله تعالى، وإلاّ فإلى الموقوف عليه، فيثبت بالشاهد واليمين، ويجب عليه نفقة المملوك وإن كان مكتسباً، ويستحقّ الشفعة، ويزوّج الأمة، ويقسم مع صاحب الطلق، ولا يجوز بيعه كأمّ الولد .