وفيه مقصدان:
وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، والنظر في أركانه وشرائطه وأحكامه.
وهي أربعة:
الأوّل: العقد
ولفظه الصريح: «وقفتُ» وغيره يفتقر إلى القرينة، كحبستُ، وسبّلتُ، وحرّمتُ، فإن تجرّد عنها لم يحمل على الوقف، ولو ادّعى أنّه نواه حكم عليه بإقراره .
ولا يكفي الفعل كبناء المسجد وإن صلّى فيه[ 1 ]، أو أذن في الصلاة .
[1] سيوافيك من المصنّف ما يخالف ما ذكره في الشرط الرابع من شرائط الوقف. لاحظ ص 557 .