العطيّة إمّا عينٌ أو منفعةٌ، وكلٌّ منهما إمّا منجّزةٌ أو معلّقةٌ بالموت، فالمطالب أربعة :[ 1 ]
المطلب الأوّل: في الصدقة والهبة ومنها الهدية
والهبة تمليك عين منجّزاً بغير عوض ولا قربة، وترادف النحلة والعطية.
وفيها بحثان:
البحث الأوّل: في أركانها
وهي خمسة:
الأوّل: العقد، وهو الإيجاب والقبول، فالإيجابُ كلُّ لفظ دلّ على معناها، مثل: وهبتك، وأعطيتك، وملّكتك، ولا تكفي الأفعال الدالّة عليه، نعم تفيد الإباحة، وتكفي الإشارة مع العذر.
والقبول كلُّ لفظ دلّ على الرّضا بالإيجاب، مثل: قبلت ورضيت، ويشترط مقارنته للإيجاب.
[1] المطلب الأوّل في الصدقة، والمطلب الثاني في الوقف، والمطلب الثالث والرابع في الوصيّة بعين أو منفعة .