responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 543

على الوكيل، ويستقرّ الضمان على الموكّل، هذا مع جهل الغصب وإلاّ فلا رجوع له على أحد.

ولو اشترى فتلف المبيع بعد قبضه، ثمّ خرج مستحقّاً، رجع المستحقّ على البائع، أو على الوكيل، أو الموكِّل، ولا رجوع لأحدهم مع العلم، ولو كانا جاهلين استقرّ الضمان على البائع .

ولو وكّله في الإيداع فأودع ولم يُشهد لم يضمن الوكيل إذا أنكر المودع.

ولو وكَّله في قضاء الدين فلم يُشهد بالإقباض ضمن بالإنكار.

البحث الرابع: في النزاع

وفيه مسائل:

الأُولى: من أنكر الوكالة قُدِّم قولُهُ مع اليمين، فلو زوّجه امرأةً بالوكالة، فأنكر الزوج ولا بيّنة، حلف، وأُلزم الوكيل بنصف المهر، وقيل: بالجميع[ 1 ] ثمّ إن كان الوكيل صادقاً وجب على الزوج الدخول أو الطلاق، وله مقاصّته بما دفع إلى الزوجة .

ولو صدّقت الوكيل لم تتزوّج حتّى يطلّقها الزّوج أو يموت، ولا يجبر عليه، فيطلّق الحاكم، أو تفسخ المرأة على توقّف.

ولو كذّبَتْهُ فلا مهر لها.

الثانية: لو اعترفا بالوكالة واختلفا في صفتها مثل: أن يقول: وكّلتك في بيع العبد، فيقول: بل في بيع الأمة، أو نقداً فيقول: بل نسيئة، أو في الشراء، فيقول: في


[1] ذهب إليه العلاّمة في القواعد: 2 / 367 .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست