responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 527

المطلب الثالث: في الشركة

وفيه مباحث:

الأوّل: في حقيقتها

وهو اجتماع حقوق المُلاّك في الشيء الواحد على سبيل الشياع، وقد يكون في عين إمّا بالإرث، أو بعقد البيع، أو الهبة، أو الصدقة، والوصيّة، والصلح، والاغتنام، والمزج، والحيازة بأن يقلعا شجرةً دفعةً أو يغترفا ماءً كذلك، أو في منفعة إمّا بعقد الإجارة، أو الوقف، أو في حقٍّ إمّا باستحقاق القصاص، أو حدّ القذف، أو الخيار، والرّهن، والشفعة، ومرافق الطرق.

وإنّما تصحّ شركة العِنان[ 1 ]: وهي امتزاج الأموال بحيث لا تتميّز،


[1] قال في جامع المقاصد: 8 / 10: العنان ككتاب: سير اللجام الّذي تمسك به الدابة قال المصنّف في «التذكرة»: فأمّا شركة العنان فإن يخرج كل مالاً ويمزجاه، ويشترطا العمل فيه بأبدانهما.

وقد اختلف فيما اخذت منه هذه اللفظة: فقيل من عنان الدابة، إمّا لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف، واستحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرفي العنان، أو كاستواء الفارسين إذا سوّيا بين فرسيهما في السير، أو لأن كلّ واحد منهما يمنع الآخر من التصرّف كما يشتهي كمنع العنان الدابة.

وإما لأن الأخذ بعنان الدابة حبس إحدى يديه على العنان، ويده الأُخرى مطلقة يستعملها كيف شاء. كذلك الشريك منع بالشركة نفسه من التصرف في المشترك كما يريد، وهو مطلق اليد بالنظر إلى سائر أمواله.

وقيل: من عنَّ إذا ظهر، إمّا لأنّه ظهر لكل منهما مال صاحبه، أو لأنّها أظهر أنواع الشركة، ولذلك أجمع على صحّتها .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست