responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 525

ويضمن المالك ما يتلف على المستعير بالرجوع، فلو أعاره للبناء[ 1 ] أو الغرس أو الزرع ثمّ رجع قبله، منع منه، فإن خالف أزاله المالك مجّاناً، وطالبه بالأُجرة وطمّ الحُفَر، وإن رجع بعده فله إزالته ولو قبل إدراك الزرع مع دفع الأرش، وليس له الإزالة بدونه، ولو دفع المالك القيمة أو المستعير الأُجرة افتقر إلى التراضي .

ولو خرب البناء، أو مات الشجر لم يجز له الإعادة بغير إذنه.

ولا يجب على المستعير طمُّ الحُفَر إلاّ أن يقلع الغرس باختياره، ولو عين للغرس وقتاً جاز الرجوع قبل الانقضاء مع الأرش، وبعده مجّاناً .

ولو حمل السّيل حبّاً إلى أرض إنسان فنبت، فلصاحب الأرض إزالتُهُ مجّاناً، أو إجبار المالك على القلع وتسوية الحُفَر .

ولو رجع في إعارة الحائط للتسقيف جاز وإن أدّى إلى خراب ملك المستعير، ويجب دفع الأرش.

السابع : في الحكم

للمستعير الدّخولُ إلى الأرض المعارة، والاستظلالُ بالبناء[ 2 ] والشجر، وبيعُ غروسه وأبنيته للمعير وغيره، وليس له الإعارة والإجارة إلاّ بإذن المالك، فإن بادر تخيّر المالك في الرّجوع بالأُجرة على من شاء، ويرجع الثاني على الأوّل مع الجهل لا مع العلم، ومؤنة الردّ عليه .


[1] في «أ»: «فلو أعاره البناء» والصحيح ما في المتن .

[2] في «أ»: «والبناء» والصحيح ما في المتن .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست