وهو كلّ عين يصحّ الانتفاع بها مع بقائها: كالعبد للخدمة، والثوب للّبس، دون الأطعمة لاستهلاكها بالانتفاع .
وتجوز إعارة الكلب والفهد للصّيد، والفحل للضراب، والشاة للحلب، وهي المنحة، وله الرّجوع في اللبن الموجود.
الخامس: في الضمان
العارية أمانة لا تضمن إلاّ بالشرط، أو التعدّي، أو التفريط، أو كانت ذهباً أو فضّةً إلاّ أن يشترط السقوط، وباستعارة المحرم صيداً، وباهمال الردّ مع الطلب والتمكّن منه، وبتعدّي ما عيّن له فيضمن العين والأُجرة، وبجحود العارية .
ولا يضمن لو تلفت العين بالاستعمال أو نقصت به، فلو استعملها ثمّ تلفت بتفريط ضمن قيمتها يوم التلف، وكذا لو شرط الضمان فنقصت بالاستعمال ثمّ تلفت .
ويضمن المثل بمثله والقيمي بالقيمة يوم التلف .
ولا يبرأ بالردّ إلى الحرز، ولا بردّ الدابّة إلى المسافة المشترطة لو تجاوزها، بل بإبراء المالك، أو الردّ إليه أو إلى وكيله.
السادس: في الرجوع
وهو جائز إلاّ في إعارة القبر بعد الدفن، ويجوز الرجوع قبل الطمّ وبعد الاندراس .