responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 52

ولو كان من أربع أو من الخمس صلّى الحاضرُ والمسافرُ الخمسَ، والمشتبه يزيد على الحاضر ظهرين وعشاءً قصراً .

ولو صلاّها بأربع طهارات أو بثلاث، وذكر الإخلالَ في واحدة، فإن جمع بين الرباعيّتين بطهارة، صلّى صبحاً ومغرباً وأربعاً مرّتين، وإلاّ ثلاثاً، والمسافرُ ثنائيّتين والمغربَ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيّة بعد المغرب مع إطلاق الصبح .

ولو صلاّها بطهارتين، أعاد الجميع كيف كان .[ 1 ]

القسم الثاني:

في الغسل

وفيه فصلان:

الفصل الأوّل: في الواجب

فمنه ما يجب لنفسه، وهو غسل الميّت، والجنابة، فينوي الوجوبَ مطلقاً، وقد يتضيّق إذا بقي لطلوع فجر يوم يجب صومه قدرُ الغسل .

ومنه ما يجب لما وجب له الوضوء خاصّةً، وهو غسل مسّ الميّت، فيجوز الصّوم مع المسّ ولا يبطله، ولا يحرم دخول المساجد، ولا قراءة العزائم، وينوي الوجوبَ إن وجبت الغاية، وإلاّ الندب .

ومنه ما يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المسجدين، واللّبث في


[1] لاحظ في تحقيق صور هذه المسائل جامع المقاصد: 1 / 240 ـ 253 .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست