جُعْله، وهكذا لو عيّن[ 1 ] لواحد وأبهم لآخر فللأوّل نصف المسمّى وللثاني نصف أُجرة المثل .
ولو عيّن لواحد فتبرّع الآخر، فللمعيّن النّصف ولا شيء للآخر.
ولو عيّن المسافة فردّه من غيرها لم يستحقّ شيئاً، ولو ردّه من بعضها فله من الجُعْل بالنسبة، ولو ردّه من أزيد لم يستحقّ غير المسمّى .
ولو جعل على ردّ شيئين متساويين جُعْلاً فردّ أحدهما، استحقّ نصفه، وإن تفاوتا استحقّ بالنسبة .
ولو جعل على ردّ شيء فردّ بعضه استحقّ بالنسبة .
ولو مات الجاعل قبلَ العمل بطلت، وله بعد التلبّس[ 2 ] من التركة بنسبة عمله، وبعد الردِّ الجميعُ.
ولو اختلفا في ذكر الجُعْل، أو في المجعول عليه، أو في الجهة، أو في سعي العامل، أو في الردّ، قُدِّمَ قولُ الجاعل مع يمينه.
ولو اختلفا في قدر الجُعْل، أو في جنسه، تحالفا، ويثبت للعامل أقلُّ الأمرين من الأُجرة والمدّعى، ولو زاد ما ادّعاه المالك عن أجرة المثل وجبت الزيادة.
[1] كذا في «ب» ولكن في «أ» و «ج»: ولو عيّن .
[2] في «أ»: بعد العمل .
[3] القائل هو الشيخ في المبسوط: 6 / 300 .