responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 503

ومثال العلم بالعوض دون المنفعة: من ردّ عبدي فله دينار .

ومثال العكس: من ردّ عبدي من الكوفة فله شيء أو ثوب، لكن إذا كان العوض مجهولاً ثبت بالردّ أُجرة المثل .

وهنا مطالب:

المطلب الأوّل: في الصّيغة

وهي كلّ لفظ دلّ على طلب الفعل بعوض كما تقدّم، ولا يشترط القبول نطقاً .

وهي جائزة من الطرفين، فيصحّ فسخ الجاعل قبل العمل وبعده، وعليه أُجرة ما عمل، وفسخ العامل قبل العمل ولا أُجرة له .

ويجوز جمع الزمان والعمل مثل: من خاط ثوبي في يوم فله درهمٌ، بخلاف الإجارة، وإذا عقّب الجعالة بأُخرى عمل بالأخيرة.

المطلب الثاني: في الشرائط

يشترط في الجاعل أهليّة الاستئجار لا كونه مالكاً، فلو قال: من ردّ عبد فلان فله درهم، لزمه الجعل، ولو كذب المخبر في قوله: إنّ فلاناً جعل كذا، فردّه لم يستحقّ على المخبر والمالك شيئاً .

و يشترط في العمل إمكانه وإباحته وكونه مقصوداً لا تقديره، فلو أبهمه جاز .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست