ومثال العلم بالعوض دون المنفعة: من ردّ عبدي فله دينار .
ومثال العكس: من ردّ عبدي من الكوفة فله شيء أو ثوب، لكن إذا كان العوض مجهولاً ثبت بالردّ أُجرة المثل .
وهنا مطالب:
المطلب الأوّل: في الصّيغة
وهي كلّ لفظ دلّ على طلب الفعل بعوض كما تقدّم، ولا يشترط القبول نطقاً .
وهي جائزة من الطرفين، فيصحّ فسخ الجاعل قبل العمل وبعده، وعليه أُجرة ما عمل، وفسخ العامل قبل العمل ولا أُجرة له .
ويجوز جمع الزمان والعمل مثل: من خاط ثوبي في يوم فله درهمٌ، بخلاف الإجارة، وإذا عقّب الجعالة بأُخرى عمل بالأخيرة.
المطلب الثاني: في الشرائط
يشترط في الجاعل أهليّة الاستئجار لا كونه مالكاً، فلو قال: من ردّ عبد فلان فله درهم، لزمه الجعل، ولو كذب المخبر في قوله: إنّ فلاناً جعل كذا، فردّه لم يستحقّ على المخبر والمالك شيئاً .
و يشترط في العمل إمكانه وإباحته وكونه مقصوداً لا تقديره، فلو أبهمه جاز .