responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 502

نصيبه ما يستأجر به من يتمّ العمل ولو احتيج إلى بيع الجميع باعه .

الثامنة: لو اختلفا في قدر الحصّة أو فيما عليه المساقاة، فالقولُ قولُ المالك مع يمينه، ولو أقاما بيّنةً قُدِّمَتْ بيّنة العامل .

تتمّةٌ

لو دفع إليه أرضاً ليغرسها على أنّ الغرس بينهما لم يصحّ، ولصاحب الأرض الإزالةُ والأُجرة، وعليه أرش النقص بالقلع .

ولو دفع المالك قيمة الغرس أو الغارس قيمة الأرض، لم يجبر الممتنع، وكذا لا يجبر صاحب الأرض على أخذ أُجرة بقاء الغرس.

الفصل الرابع[ 1 ]

في تقدير العوض دون المنفعة

وهو أحد أقسام الجعالة، مثل من ردّ عبدي فله دينار، وقد يجتمع في الجعالة الأقسام الأربعة[ 2 ]:

مثال العلم بالعوض والمنفعة: من ردّ عبدي من الكوفة فله دينار .

مثال الجهل بهما: من ردّ عبدي فله شيء أو ثوب .


[1] من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة .

[2] يريد أنّه قد يجتمع في الجعالة الأُمور الأربعة، أعني: الإجارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة، ويكون العقد بظاهره جعالة ولكنّه في الواقع إجارة أو مضاربة أو مزارعة ومساقاة أو جعالة كما تقدّمت الإشارة إليها في أوّل كتاب الإجارات فراجع .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست