responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 498

البحث الثاني:

في المساقاة

وهي معاملة على أُصول ثابتة بحصّة من ثمرها .

ومطالبها ثلاثة:

المطلب الأوّل: في العقد

ولابدّ فيه من إيجاب مثل: ساقيتك، أو عاملتك، ومن قبول: وهوكلّ لفظ دلّ على الرضا، ولا يصحّ[ 1 ] بلفظ الإجارة، وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل بموت أحدهما.

المطلب الثاني: في الشروط، وهي ستّة:

الأوّل: الوقت، ويصحّ قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقى للعامل مستزادٌ في الثمرة كالتأبير لا كالجداد.[ 2 ]

الثاني: المحلّ، وهو كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، كالنخل وشجر الفواكه والورق والزهر المنتفع بهما كالثمرة، ولو ساقى على وديّ[ 3 ] غير


[1] في «أ»: ولا يصلح .

[2] أي إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة كالتأبير. لاحظ القواعد: 2 / 317. وفي جامع المقاصد: 7 / 351: الجداد ـ بالدالين المهملتين مع فتح أوّله وكسره ـ : هو صرامها و تجفيف الثمرة ونقلها ونحو ذلك .

[3] الوديّ: فسيل النخل وصغاره. لسان العرب.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست