ولابدّ فيه من إيجاب مثل: ساقيتك، أو عاملتك، ومن قبول: وهوكلّ لفظ دلّ على الرضا، ولا يصحّ[ 1 ] بلفظ الإجارة، وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل بموت أحدهما.
المطلب الثاني: في الشروط، وهي ستّة:
الأوّل: الوقت، ويصحّ قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقى للعامل مستزادٌ في الثمرة كالتأبير لا كالجداد.[ 2 ]
الثاني: المحلّ، وهو كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، كالنخل وشجر الفواكه والورق والزهر المنتفع بهما كالثمرة، ولو ساقى على وديّ[ 3 ] غير
[2] أي إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة كالتأبير. لاحظ القواعد: 2 / 317. وفي جامع المقاصد: 7 / 351: الجداد ـ بالدالين المهملتين مع فتح أوّله وكسره ـ : هو صرامها و تجفيف الثمرة ونقلها ونحو ذلك .