الرابعة: يصحّ أن يكون من أحدهما الأرض و من الآخر البذر والعمل والعوامل، ويجوز أن يشترط[ 1 ] على صاحب الأرض بعضها لا على ثالث.
الخامسة: لو انتثر حبّ من الزرع فنبت في القابل فهو لهما، وعلى المزارع أُجرة الأرض، ولصاحبها قلعه، ولو كانت مستأجرة فهو لصاحب البذر، و عليه أُجرة الأرض و لصاحبها قلعه .
السادسة: يجوز للمالك الخَرص على العامل، فيتخيّر في القبول، فإن قبل لزم، ويملك الزائد ، ويغرم النقص، ويشترط في استقراره السلامة، فلو تلف بآفة سماويّة أو أرضيّة لم يلزمه شيء، ولو تلف البعض سقط عنه بنسبته.
السابعة: إذا فسدت المزارعة فالزرع لصاحب البذر، فإن كان ربّ الأرض فعليه أُجرة العامل، وإن كان العامل فعليه أُجرة الأرض.
المطلب الرابع: في النزاع
لو اختلفا في المدّة قُدِّم قولُ منكر الزيادة مع اليمين، ولو اختلفا في قدر الحصّة قُدِّم قولُ صاحب البذر، فإن أقاما بيّنةً قُدِّمت بيّنة العامل .
ولو قال العامل: أعرتنيها، وادّعى المالك الحصّة أو الأُجرة، قُدِّم قولُهُ، ويثبت له أقلُّ الأمرين من أُجرة المثل والحصّة، وللزّارع التبقية إلى إدراكه .
ولو قال: غصبتها حلف، وله الإزالة والمطالبة بأُجرة المثل وأرش الأرض وطمّ الحفر.