وهي معاملة على أرض الزّرع مدّةً معلومةً بحصّة مشاعة من نمائها.
ومطالبها أربعة :
المطلب الأوّل: في العقد
ويفتقر إلى الإيجاب مثل: زارعتك على هذه الأرض، أو عاملتك عليها، أو سلّمتها إليك للزرع مدّة كذا بربع الحاصل مثلاً، وإلى القبول، وهو كلّ لفظ دلّ على الرضا .
ولا ينعقد بلفظ الإجارة، ولا يصير إجارةً لعدم العلم بالأُجرة .
وهو عقد لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلاّ بالتقايل، ولا يبطل بموت
[1] من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة .