responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 494

الفصل الثالث[ 1 ]

في تقدير المنفعة دون العوض

وهو المزارعة والمساقاة

فهنا بحثان:

الأوّل :

في المزارعة

وهي معاملة على أرض الزّرع مدّةً معلومةً بحصّة مشاعة من نمائها.

ومطالبها أربعة :

المطلب الأوّل: في العقد

ويفتقر إلى الإيجاب مثل: زارعتك على هذه الأرض، أو عاملتك عليها، أو سلّمتها إليك للزرع مدّة كذا بربع الحاصل مثلاً، وإلى القبول، وهو كلّ لفظ دلّ على الرضا .

ولا ينعقد بلفظ الإجارة، ولا يصير إجارةً لعدم العلم بالأُجرة .

وهو عقد لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلاّ بالتقايل، ولا يبطل بموت


[1] من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست