responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 487

ولو قال: خذه على النصف، أو على أنّ الرّبح بيننا، فالربح بينهما نصفان، وكذا لو قال: لك نصف ربحه، أو ربح نصفه .

ولو قال: ضاربتك على أنّ النّصف لك والثلث لي صحّ، وكان السدس للمالك .

ولو قال: لك النّصف وثلث ما بقي، فله الثلثان، ولو قال: وربع ما بقي، فله نصف وثمن .

ولو قال: لك الثلث وثلثا ما بقي فله سبعة أتساع، ولو قال وثلث ما بقي، فله خمسة أتساع، ولو قال: وربع ما بقي فله النصف، سواء عرفا الحساب[ 1 ] أو لا.

وأن يكون التقدير بالجزء المشاع كالنصف والثلث، فلو شرط أحدهما شيئاً معيّناً، والباقي بينهما أو للآخر، أو قال: لك ربح هذه الألف وربح الأُخرى لي، أو ربح شهر معيّن لك، أو ربح أحد السفرتين فسد.

المبحث السادس: في الأحكام

وفيه مسائل:

الأُولى: العامل أمين لا يضمن إلاّ بتعدٍّ أو تفريط.

الثانية: لا ينفذ تصرّفه إلاّ مع الغبطة، فيصحّ شراء المعيب، والردّ بالعيب، وأخذ الأرش، ومع الاختلاف فيهما يراعى الغبطة، ومع التساوي يقدّم اختيار المالك .


[1] كذا في «أ» ولكن في «ب» و «ج»: عرف الحساب .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست