ويصحّ من المريض وإن شرط للعامل ما يزيد على أُجرة المثل، ولا يحسب الزّائد من الثلث، بخلاف ما لو حابى الأجير في الأُجرة .
ويصحّ أن يكون العامل مملوك الغير بإذنه والحصّة لمولاه .
ولوليّ اليتيم أن يقارض على ما له من الثقة لا من غيره، فيضمن .
ولو قارض العامل لنفسه[ 1 ] بطل، ولو قارض للمالك صحّ مع الإذن، ولا شيء له من الرّبح، وإن لم يأذن لم يصحّ، فلو عمل الثاني فالربح للمالك، وله أُجرة المثل على الأوّل مع جهله، وإن تلف في يده فللمالك مطالبة من شاء، لكن إن طالب الأوّل رجع على الثاني مع علمه، وإن طالب الثاني رجع على الأوّل مع جهله.
المبحث الثالث: في المال
وشرطه: أن يكون دراهم أو دنانير، فلا يصحّ بالنقرة والسبائك والحليّ والفلوس والدّراهم المغشوشة، ولا بالعروض، ولا بدفع آلة الصيد أو الصنعة، فلو اكتسب بها فهو له، وعليه الأُجرة .
[1] أي ضارب العامل غيره ليكون الربح له كلاًّ أو جزءاً منه. لاحظ القواعد: 2 / 332 .