responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 476

الفصل الثالث: في منفعة الأرض

وينحصر في الزرع، والغرس، والبناء، والسكنى، ويشترط مشاهدة الأرض أووصفها بما يرفع الجهالة، وتعيين[ 1 ] أحد منافعها، فلو أطلق أو آجرها لينتفع بما شاء أو لأحد المنافع لم يصحّ، وذكر المدّة وضبطها، ولا يشترط اتّصالها بالعقد، ولو أطلق اقتضى الاتّصال، ولو شرط التأخير صحّ .

ولو استأجرها للزرع وجب مع ذلك إمكان بلوغه في المدّة، فلو شرط إبقاءه إلى بلوغه لم يصحّ، وكذا لو قصرت إلاّ أن يشترط نقله بعدها، ولو انقضت قبل بلوغه بسبب المستأجر فللمؤجر نقله أو إبقاؤه بأُجرة، وإن كان لآفة سماويّة، فعليه تبقيته، وله المسمّى وأُجرة الزيادة، وليس له منعه من زرع ما يبقى بعد المدّة، بل له إزالته بعدها .

و يشترط وجود الماء أو العلم بوجوده عند الحاجة غالباً لا نادراً، فإن لم يكن بطلت مع الجهل، وصحّت مع العلم، وينتفع بما شاء إلاّ الغرس والبناء.

ولو انقطع في الأثناء فله الفسخ، وعليه أُجرة ما سلف.

ولو كانت مستغرَقة أو جرت العادة بغرقها أو كان الماء ينحسر عنها تدريجاً لم يصحّ .

ولو علم انحساره عند الحاجة صحّ إن عرفت الأرض أو أمكن معرفتها، وكذا لو أمكن معه الزرع كالرُّزّ[ 2 ].


[1] في «ب» و «ج»: ويتعين .

[2] في المعجم الوسيط: الرّزّ لغة في الأرز .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست