ويقدّر الركوب بمشاهدة الراكب أو وصفه، لا بوزنه، ومشاهدة الدّابّة أو وصفها، فيذكر[ 1 ] جنسها، ونوعها، والذكورة والأنوثة، ثمّ إن كانت المنازل معلومةً، أو السّير إلى غير المتآجرين لم يحتج إلى ذكر أوقاته، وإلاّ ذكر .
ولو عيّناه ليلاً أو نهاراً تعيّن، ومع الإطلاق يحمل على العرف .
ويركبه المؤجر على ما يليق بالدابّة، من سرج أو إكاف[ 2 ] أو زاملة[ 3 ] إلاّ مع التعيين ، وليس له رفع[ 4 ] شيء من الآلات، والتعاليق، والزاد، والوِطاء،[ 5 ] إلاّ مع الشرط، ويجب ضبط ذلك بالمشاهدة أو الوصف .
وعليه أن يركبه ويوقف له الدابة للصلاة الواجبة، وقضاء الحاجة .
ويجوز أن يستأجر للعُقْبة فيجب التقدير، وأن يستأجر نُوَباً[ 6 ] مقدّرةً بالزمان أو الفرسخ .
[5] الوطاء ـ بكسر أوّله ـ : هو الّذي يفرش في المحمل ليجلس عليه. جامع المقاصد: 7 / 195 .
[6] قال في جامع المقاصد: 7 / 203: يمكن أن يكون المراد بالعُقبة فيما تقدّم استئجاره للركوب بالنوبة مع شخص آخر، ويكون المراد هنا: استئجاره للنوبة مع كونه وحده .