responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 474

الفصل الثاني: في عمل الدّوابّ

ويقدّر الركوب بمشاهدة الراكب أو وصفه، لا بوزنه، ومشاهدة الدّابّة أو وصفها، فيذكر[ 1 ] جنسها، ونوعها، والذكورة والأنوثة، ثمّ إن كانت المنازل معلومةً، أو السّير إلى غير المتآجرين لم يحتج إلى ذكر أوقاته، وإلاّ ذكر .

ولو عيّناه ليلاً أو نهاراً تعيّن، ومع الإطلاق يحمل على العرف .

ويركبه المؤجر على ما يليق بالدابّة، من سرج أو إكاف[ 2 ] أو زاملة[ 3 ] إلاّ مع التعيين ، وليس له رفع[ 4 ] شيء من الآلات، والتعاليق، والزاد، والوِطاء،[ 5 ] إلاّ مع الشرط، ويجب ضبط ذلك بالمشاهدة أو الوصف .

وعليه أن يركبه ويوقف له الدابة للصلاة الواجبة، وقضاء الحاجة .

ويجوز أن يستأجر للعُقْبة فيجب التقدير، وأن يستأجر نُوَباً[ 6 ] مقدّرةً بالزمان أو الفرسخ .


[1] في «أ»: ويذكر .

[2] الإكاف: البَرْدعة (وهو ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسّرج للفرس) المعجم الوسيط .

[3] قال في جامع المقاصد: 7 / 193: الزاملة هو الّذي يحمل عليه من الإبل وغيرها، ولعّل المراد بها هنا نوع من الحمل أو ممّا يوطأ به على الدابّة .

[4] في «أ» و «ج»: دفع .

[5] الوطاء ـ بكسر أوّله ـ : هو الّذي يفرش في المحمل ليجلس عليه. جامع المقاصد: 7 / 195 .

[6] قال في جامع المقاصد: 7 / 203: يمكن أن يكون المراد بالعُقبة فيما تقدّم استئجاره للركوب بالنوبة مع شخص آخر، ويكون المراد هنا: استئجاره للنوبة مع كونه وحده .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست