ولو منعه المؤجر من الاستيفاء، فله الفسخ والمطالبة بالمسمّى والإمضاء والمطالبة بأُجرة المثل، ولو منعه في الأثناء لم تسقط أُجرة الماضي، وحكم الباقي كالأوّل .
ولو غصبه ظالمٌ قبلَ القبض، وجب على المؤجر التخليصُ، فإن تعذّر فللمستأجر الفسخ ومطالبة المؤجر بالمسمّى، والإمضاء ومطالبة الغاصب بأُجرة المثل، ولو كان بعد القبض لم يجب عليه التخليص وإن قدر عليه، ولم تبطل، ويرجع على الغاصب بأُجرة المثل.
ولو منع الخوف من استيفاء المنفعة، فلكلٍّ منهما الخيار.
ويقدّر بالعمل: كخياطة الثوب، أو بالزمان: كخياطة يوم، وكلاهما يقع معيّناً وفي الذمّة، فالأوّل كخياطة هذا الثوب أو خياطة ثوب من نوع كذا بصفة كذا، والثاني كخياطة هذا اليوم أو خياطة يوم .
ويشترط ضبطه، لتفاوت الأيّام، ولا يصحّ جمع الزمان المعيّن والعمل المعيّن .
والمستأجر لمدّة معيّنة أجيرٌ خاصّ، ولا يجوز له العمل فيها لغير