responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 468

المبحث الثاني: في العوض

وهو ما يصحّ أن يكون ثمناً، عيناً كان أو منفعةً، ويشترط العلم بقدر المكيل والموزون، وتكفي المشاهدة في غيرهما أو الوصف الرافع للجهالة، فلو استأجر الدار بعمارتها، أو الراعي باللّبن، أو الطحّان بالنخالة، أو السلاّخ بالجلد لم يصحّ .

ولو استأجره لطحن قفيز بصاع منه، أو للجذاذ بجزءمشاع من الثمرة، أو لإرضاع الرقيق بجزء مشاع منه صحّ.

ولو استأجره لحمل متاع إلى مكان في وقت معيّن فإن قصر نقص من أُجرته شيئاً جاز، ولو شرط الأُجرة لم يجز، وكان له أُجرة المثل .

ولو قال: إن خطته فارسيّاً فلك درهم وإن خطته روميّاً فلك درهمان، أو إن خطته غداً فلك درهم، وإن خطته اليوم فدرهمان صحّ .

ولا يجوز آجرتك كلّ شهر بدرهم، ولا هذا الشهر بدرهم، وما زاد بحسابه، ولا نقل الصبرة كلّ قفيز بدرهم .

ويجوز أن يؤجر الشيء بأكثر ممّا استأجره به إن آجر بغير الجنس أو أحدث فيه حدثاً، وإلاّ فقولان، وكذا لو تقبّل عملاً بشيء ثمّ قبله لغيره بأقلّ، أو سكن البعض وآجر الباقي بزيادة .

ويملك المؤجر الأُجرة بالعقد كما يملك المنفعة به، ويجب التعجيل إن أطلق أو شرطه، ويجوز اشتراط الأجل نجماً أو نجوماً بشرط تقديره .

ولو كانت على عمل لم يجب تسليم الأُجرة إلاّ به وبتسليم العين

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست