لمّا مسّت الحاجة إلى نقل المنافع شرّع ذلك إمّا بتقدير المنفعة والعوض،[ 1 ] أو بتجهيلهما،[ 2 ] أو بتقدير المنفعة دون العوض[ 3 ] أو بالعكس[ 4 ] فهنا فصول:
الفصل الأوّل:
في تقديرهما
وهو الإجارة :
وفيه مطالب:
المطلب الأوّل: في العقد
وهو كلّ لفظ يقتضي انتقال المنافع المملوكة بعوض مقدّر، ويفتقر إلى