responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 465

لمّا مسّت الحاجة إلى نقل المنافع شرّع ذلك إمّا بتقدير المنفعة والعوض،[ 1 ] أو بتجهيلهما،[ 2 ] أو بتقدير المنفعة دون العوض[ 3 ] أو بالعكس[ 4 ] فهنا فصول:

الفصل الأوّل:

في تقديرهما

وهو الإجارة :

وفيه مطالب:

المطلب الأوّل: في العقد

وهو كلّ لفظ يقتضي انتقال المنافع المملوكة بعوض مقدّر، ويفتقر إلى


[1] وهو الإجارة .

[2] وهو المضاربة .

[3] وهو المزارعة والمساقاة .

[4] وهو الجعالة. وقد بحث المؤلِّف عن الجميع في باب الإجارة تحت فصول أربعة خلافاً للفقهاء حيث خصّوا كلّ واحد بكتاب خاصٍّ .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست