responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 461

أو أمكنه تحصيل الزّائد بالاكتساب، وإلاّ حلّله الوليّ بالصوم[ 1 ].

والولاية في ماله للحاكم وأمينه خاصّةً، وإذا رشد وفكّ حجره ثمّ عاد التبذير حجر عليه.

الرابع: الملك

ويمنع المملوك من التصرّف في نفسه بإجارة، أو نكاح، أو قبول هبة، أووصيّة أووكالة وفيما في يده ببيع وغيره، إلاّ بإذن مولاه وإن قلنا انّه يملك .

ويصحّ خلعه، وطلاقه وإن نهاه مولاه، وليس له أهليّة الملك، فلو ملّكه مولاه، أو اشترى لنفسه بإذنه لم يملك، ويستبيح البضع بالإذن .

ولا يقبل إقراره بمال أو قصاص أو حدٍّ، ويتبع به، وينفذ لو صدّقه مولاه.

الخامس: المرض

وهو ما يتّفق معه الموت وإن لم يكن مجنوناً، ويحجر على المريض في ثلثي ماله، فلو تبرّع منه بشيء منجّزاً أو وصيّةً لم يصحّ إن مات في مرضه، ولم تجز الورثة، وينفذ إقراره من الأصل، ومع التهمة من الثلث، سواء الوارث وغيره.

وتحلّ الديون المؤجّلة بموته، ولا تحلّ ديونه.

السادس: الفلس

وقد تقدّم.


[1] أي إذا أحرم ولم يتمكّن من التكسب فيكون كالمحصور يحلّ بالهدي وإلاّ فيصوم عشرة بدله. لاحظ جامع المقاصد: 5 / 202 .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست