responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 45

الثالث: في كيفيته

وفروضه سبعة: النّية: وهي إرادة إيجاد الفعل بالقلب لوجوبه أو ندبه متقرّباً، ويجب قصد رفع الحدث أو الاستباحة، ويختصّ دائم الحدث والمستحاضة بالاستباحة.

وتجب المقارنة بها لأوّل جزء من الوجه مستدامةً، فتبطل بما ينافي اثنائها[ 1 ] فلو نوى الندب عن الوجوب أو بالعكس بطلت، ولو نوى الندب بدل الوجوب وصلّى ثمّ أحدث وتوضأ واجباً وصلّى أعاد الأُولى إن نسى البطلان وإلاّ الجميع .[ 2 ]

ولو أخلّ بلمعة[ 3 ] في الأُولى فغلسها في الثانية أو في المجدّد لم يصحّ .

ولو دخـل الوقت في المندوبة، أو ظنّ الدّخول فتـوضّأ واجباً، ثمّ دخل في الأثناء أو بعد الفـراغ استـأنف .

ولو نوى الرّياء أو التبرّد أو ضمّهما أو تجدّدا بطلت.

ولا تصحّ طهارة الكافر لتعذّر القربة، وتبطل بالكفر في الأثناء .


[1] في «أ»: «اجزائها» وما أثبتناه هو الأنسب . قال العلاّمة في التذكرة: 1 / 141: ويجب استدامتها حكماً إلى الفراغ، يعني إنّه لا يأتي بنيّة لبعض الأفعال يخالفها .

[2] توضيحه: ان المصنف قائل بوجوب قصد الوجه في العبادات ومنها الوضوء، وعلى ذلك لو توضأ ندباً وقد دخل وقت الفريضة وصلى، بطلت صلاته ومع ذلك لو احدث وتوضأ واجباً وصلّـى الصلاة الأُخرى فحينئـذ ان لم يتذكر بطلان صلاته الأُولى، تصحّ الثانية ويعيد الأُولى، لان الترتيب شرط علميّ لا واقعيّ، وان تذكر ومع ذلك صلى الصلاة الثانية، يعيد الجميع، لفقدان شرط الترتيب. ولاحظ القواعد: 1 / 201 .

[3] في مجمع البحرين: اللُمْعَةُ ـ بضم اللام وسكون الميم وفتح العين المهملة وفي آخره هاء ـ : القطعة من الأرض اليابسة العشب الّتي تلمع وسط الخضرة، استعيرت للموضع لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء من الجسد حيث خالف ما حولها في بعض الصفات .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست