responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 440

ولا يشترط الحلول، فيصحّ تأجيل القبض وإن كان الدين حالاًّ، ولا مساواة الحقّين جنساً ونوعاً وصفةً، ولا شغل ذمّة المحال عليه .

فلو طالب المحال عليه المحيل بما قبض المحتال، فادّعى شغل ذمّته بمثله، قُدِّم قولُ المحال عليه مع اليمين، ويرجع على المحيل بما أداّه.

فروع

الأوّل: لو أحال مشغولُ الذمة على بري، فإن لم يشترط الشغل فهو بالضمان أشبه، فإذا أدّى رجع على المحيل، ولو أبرأ المحتال برئ هو والمحيل، وإن شرطناه فهو اقتراض، فإذا قبض المحتال رجع المحال عليه على المُحيل، ولو أبرأه المحتال لم يصحّ، لأنّه لا دين له عليه، نعم لو قبض منه ثمّ وهبه برئ ورجع المحال على المحيل .

الثاني ولو أحال البريء على مشغول الذمّة فهو وكالة، ولو أحال البريء على البريء فهو وكالةٌ في اقتراض.

البحث الثاني: في الأحكام

وفيه مسائل:

الأُولى: الحوالةُ ناقلةٌ، فيبرأ المحالُ عليه من المحيل، والمحيل من المحتال وإن لم يُبْرئه، ولا يرجع المحتال على المحيل وإن افتقر المحال عليه، ولو أدّى المحيل بعد الحوالة بإذن المحال عليه برئ ورجع عليه، وإلاّ برئ ولم يرجع.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست