نوى الرجوع، وكذا لو قال أحدهم: ألقه فألقاه، ولو قال: وعليّ ضمانُهُ ضمنه خاصّةً .
ولو قال: عليّ وعلى الركبان ضمانُهُ، وقصد الاشتراك لزمه ما قصد، ولم يضمن الباقون شيئاً، ولو أطلق كان كأحدهم، ويحتمل النّصف .
ولو ادّعى إذنهم فأنكروا، وحلفوا وضمن الجميع .
ولا يصحّ الضمان مع عدم الخوف، ولا في مثل: مزِّق ثوبك أو اجرح نفسك وعليّ ضمانُهُ .
ويجوز في المباح مثل: طلّق زوجتك وعليّ كذا.
المقصد الثاني
في الحوالة
وفيها بحثان:
البحث الأوّل: في الشروط
يشترط رضا المحيل والمحتال والمحال عليه، والعلم بقدر الدّين، ولزومُهُ أو ما آل إليه، وملاءة المحال عليه أو العلم بإعساره، فيصحّ بالثمن في مدّة الخيار، وبمال الكتابة وإن لم تحلّ النجوم، وأن يحيل مولاه بثمن ما باعه، وبالدّين الذي له .
ولو جهل إعساره كان له الفسخ وإن تجدّد إيساره .
ولا يجب قبولها على المليء، ويلزم لو قبل، فليس له الفسخ وإن تجدّد إعساره .