responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 436

ولو مات المضمون عنه حجر الحاكم على قدر الدّين من التركة، وتلفه من الوارث، والنماء له، ولو أذن في ضمان المؤجّل حالاًّ فللضّامن المطالبةُ حالاًّ، وإلاّ عند الأجل .

ويجوز ترامي الضمان[ 1 ] ودورُهُ[ 2 ]، واشتراطه من مال معيّن وإن لم يف بالدّين، فإن علم بذلك عند الضمان لم يجب الإتمام وإلاّ وجب، ولو تلف بطل الضمان إلاّ أن يكون بتفريط الضامن .

الثاني: الضامن: ويشترط كمالُهُ، وجوازُ تصرّفه، فلا يصحّ ضمان الصّبي وإن أذن له الوليّ، ولو ادّعى وقوعه في الصّبا قُدِّم قولُهُ مع اليمين، ولو ادّعى وقوعه في الجنون، فإن عرف سبقه فكذلك وإلاّ فلا .

ويصحّ ضمان السّفيه بعد الحجر، ولا المفلّس بالنسبة إلى الغرماء، ولا ضمان المملوك إلاّ بإذن مولاه، فيتبع به، ولو اشترطه في كسبه جاز، كما لو شرط من مال معيّن، والمكاتب كالمملوك .

ويشترط أيضاً الملاءة وقت الضمان، أو العلم بالإعسار، ولو جهل الغريم حاله كان له الفسخ بخلاف ما لو تجدّد.

الثالث: المضمون له: وهو ذو الدّين، ويشترط رضاه لا العلم به ولا القبول، بل عدم الردّ.

الرابع: المضمون عنه: وهو المديون، ولا يشترط معرفته بل امتيازه،


[1] بأن يضمن الضامنَ ضامنٌ آخر، والضامنَ الثاني ثالثٌ وهكذا .

[2] أي دور الضمان، بأن يضمن الضامن الأخير المضمون عنه الأوّل، لاحظ جامع المقاصد: 5 / 331 .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست