وهو التّعهد بمال أونفس، فإن كان بمال وليس عليه مثله، فهو الضمان، وإلاّ فهو الحوالة، وإن كان بنفس فهو الكفالة، فهنا مقاصد:
وفيه مباحث:
الأوّل: الصيغة: وهي «ضمنت» وما بمعناه كـ «تحمّلت» وعليّ له ما على فلان .
ويشترط تنجيزه فلو علّقه بشرط أو صفة، أو قرنه بخيار بطل، وتجزئ الكتابةوالإشارة مع العجز والقرينة .
ويصحّ ضمان الحالّ والمؤجّل بأجله، وبأزيد وأنقص، وضمان المؤجّل حالاًّ وبالعكس ، فلا يطالبه الضامن حتّى يؤدّي .
ويحلّ بموت الضامن، فإن كان الأصل حالاًّ طالب وارثه وإلاّ صبر حتّى يحلّ .