الأوّل: في غايته: إنّما يجب للصّلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن إن وجب، ويستحبّ لمندوب الأوّلين ولقراءة القرآن ولدخول المساجد وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنائز وزيارة المقابر والسعي في حاجة ونوم الجنب وجماع المحتلم والحامل، والكون على طهارة والتجديد، وذكر الحائض، وتكفين الميّت.
الثاني: في أسبابه: وهي البول، والغائط، والريح من المعتاد وغيره إذا اعتاد، والنوم الغالب، وما يزيل العقلَ كالإغماء والجنون، والاستحاضة القليلة، وهي الّتي لا توجب الغسل، فالّذي لا يغـمس القطنة عند الصّبح كثير وعند الظهر قليل،[ 1 ] ولا ينقض غير ذلك كالمذي والقيء وخروج الدّم وإن كان من السّبيلين إلاّ الدّماء الثلاثة، ولا تقليم الظّفر، وحلق الشّعر، ومسّ القبل والدّبر،
[1] كذا في جميع النسخ والظاهر زيادة قوله: «عند الصبح كثير وعند الظهر» والصحيح «فالذي لا يغمس القطنة قليل» ولاحظ نظرية المصنف في القليلة والمتوسطة والكثيرة ص 32 من هذا الكتاب، ولعل التحريف تطرّق إلى النسخ .