responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 427

تعدّد المرتهن كان بمنزلة عقدين، فكلّ منهما مرتهن للنصف[ 1 ] فإذا قضى أحدهما أو أبرأ انفكّت حصّته، وله مطالبة المرتهن الآخر بالقسمة إن لم يكن ضرر، وإلاّ فنصفه في يده رهنٌ والنصف الآخر أمانةٌ.

البحث الثاني: في أحكامه

لا يجوز للمرتهن التصرّفُ في الرهن، ولو تصرّف وقف على الإجازة إلاّ العتق، ومع التصرّف يلزمه الأُجرة ويحسبها من النفقة، ويضمن العين بالمثل أو القيمة يوم تلفه .

ولو باع بإذن الراهن قبل الأجل لم يجز له التصرّف في الثمن .

والرهن أمانة في يده لا يضمنه إلاّ بتفريط، ولا يسقط بتلفه شيء من الحقّ، ولو لم يوجد في تركته فهو كسبيل ماله .

ولو أكره المرهونة على الوطء فعليه العشر أو نصفه، ولا شيء لو طاوعت.

ويجوز للمرتهن أن يشترط وضعه على يد عدل،[ 2 ] والوكالة لنفسه أو لوارثه أو لأجنبي في العقد فيلزم، ولا يملك الراهن فسخها، وتبطل بموته دون الرهانة، وبموت المرتهن، ولا تنتقل إلى وارثه إلاّ بالشرط .

وتنتقل الرهانة كباقي الحقوق، ويجوز اشتراط الوصيّة أيضاً، وتبطل بموت المرتهن دون الرهانة، إلاّ أن يشترطها لوارثه .


[1] في «ب» و «ج»: مرتهن النصف .

[2] في «أ»: عادل .

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست