تعدّد المرتهن كان بمنزلة عقدين، فكلّ منهما مرتهن للنصف[ 1 ] فإذا قضى أحدهما أو أبرأ انفكّت حصّته، وله مطالبة المرتهن الآخر بالقسمة إن لم يكن ضرر، وإلاّ فنصفه في يده رهنٌ والنصف الآخر أمانةٌ.
البحث الثاني: في أحكامه
لا يجوز للمرتهن التصرّفُ في الرهن، ولو تصرّف وقف على الإجازة إلاّ العتق، ومع التصرّف يلزمه الأُجرة ويحسبها من النفقة، ويضمن العين بالمثل أو القيمة يوم تلفه .
ولو باع بإذن الراهن قبل الأجل لم يجز له التصرّف في الثمن .
والرهن أمانة في يده لا يضمنه إلاّ بتفريط، ولا يسقط بتلفه شيء من الحقّ، ولو لم يوجد في تركته فهو كسبيل ماله .
ولو أكره المرهونة على الوطء فعليه العشر أو نصفه، ولا شيء لو طاوعت.
ويجوز للمرتهن أن يشترط وضعه على يد عدل،[ 2 ] والوكالة لنفسه أو لوارثه أو لأجنبي في العقد فيلزم، ولا يملك الراهن فسخها، وتبطل بموته دون الرهانة، وبموت المرتهن، ولا تنتقل إلى وارثه إلاّ بالشرط .
وتنتقل الرهانة كباقي الحقوق، ويجوز اشتراط الوصيّة أيضاً، وتبطل بموت المرتهن دون الرهانة، إلاّ أن يشترطها لوارثه .