responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 417

المولى لزمه أيضاً وإن أعتقه أو باعه، ولو مات كان كديونه، وإن لم يأذن لزم ذمّة العبد، ويُتْبع به إن أعتق وإلاّ ضاع ولا يُستسعى إن كان[ 1 ] المدين جاهلاً بالرقية، وكذا قيمة المتلفات.

الفصل الرابع

في القرض

وفيه أجر كثير،[ 2 ] حتّى أنّ ثوابه ضِعف الصدقة، وفيه مباحث:

الأوّل: لابدّ فيه من إيجاب من أهله مثل أقرضتك، أو ملّكتك وعليك ردّ عوضه، أو خُذْه أو تَصَرَّفْ فيه، أو انْتَفِعْ به وعليك ردّ مثله، ومن قبول وهو ما يدلّ على الرّضا قولاً أو فعلاً .

ويجوز للوليّ إقراضُ مال الطفل للمصلحة، ويجب الرهن إن وجد .

ولا يجوز اشتراط الزّيادة في العين أو الصفة وإن لم يكن ربويّاً، وفي حكم الزيادة أن يشترط فيه رهناً على دَيْن آخر أو كفيلاً كذلك.

ومنها أن يشترط عليه بيعاً أو إجارةً بدون عوض المثل .

ومنها اشتراط الصحاح بدل المكسّرة،[ 3 ] واشتراط النقد بدل المصوغ وبالعكس، واشتراط الخالص بدل المغشوش، واشتراط المرغوب فيه دون غيره.


[1] في «ب» و «ج»: وإن كان .

[2] في «أ»: أجر كبير .

[3] في «ب» و «ج»: المكسورة.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست