لا يقدح في المساواة ممازجةُ ما جرت العادة بمثله كقفيز حنطة فيه ترابٌ أوزوان[ 1 ] بقفيز خال، ويجوز بيع جنسين ربويّين بأحدهما مع زيادة تقابل الآخر، كبيع مدٍّ ودرهم بمدّين، أو بدرهمين، أو بمدّين ودرهمين، أو بمدّ ودرهمين أو بمدّين ودرهم، ولا يشترط قصد المخالفة .
وقد يتخلّص من الربا بأن يبيع كلّ واحد سلعته من صاحبه بثمن ويتقاصّان، أو يبيعه بالمساوي ويهبه الزائد، أو يهب كلّ واحد سلعته من الآخر، أو يتقارضان ويتبارءان[ 2 ]، كلّ ذلك من غير شرط، وكذا إذا ضمّ إلى الناقص شيئاً.
ولا يشترط في الضّميمة أن تكون ذات وقع فلو ضم فلساً إلى مائة درهم ثمناً لمائتين جاز .
ورُخِّصَ الربا بين الوالد وولده دون الجدّ والأمّ، وبين الزّوجين دون المتعة، وبين المولى وعبده المختصّ دون المشترك، وبين المسلم والحربيّ دون الذميّ، وينعكس الجميع إلاّ الأخير .
ويجب ردّ الرّبا على مالكه أو وارثه مع العلم بالتحريم لا مع الجهل، ويحتمل ردّه مع بقائه، ولو جهل المالك دون القدر تصدّق به، وبالعكس يصالحه، ولو جهلهما أخرج خمسه .
والقسمة تمييز فتصحّ في الرّبوي وإن تفاضلا، ويجوز أن يأخذ أحدهما الرطب والآخر التمر .
[1] الزُّوان والزِّوان: ما يخرج من الطعام فيرمى به، وهو الرّديء منه، وخصّ بعضهم به الدوسر. لاحظ لسان العرب.